|
|
وإذا كان من شرط التكليف الاختيار ، فالمصدق بالخطأ من قبل شبهة عرضت له إذا كان من اهل العلم معذور . ولذلك قال عليه السلام : » إذ اأجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا ، أخطأ فله أجر . « وأي حاكم أعظم من الذي يلاكم على الوجود بأنه ، كذا أو ليس بكذا . وهؤلاء الحكام هم العلماء الذين خصهم الله بالتأويل . وهذا الخطأ المصفوح عنه في الشرع ، إنا هو الخطأ الذي يقع ، من العلماء إذا نظروا في الشياء العويصة التي كلفهم الشرع النظر فيها . وأما ، الخطأ الذي يقع من غير هذا الصنف من الناس فهو اثم ملاض ، وسواء كأن الخطأ في المور النظرية أو العملية . ، فكما ، أن الحاكم الجاهل بالسنة إذا اخطأ في الحاكم لم يكن معذورا ، كذلك الحاكم ! الموجودات إذا لم توجد فيه شروط الحاكم » فليس بعذور ، بل هو إما ني ثم وإما كافر . وإذا كان يشترط في الحاكم في الحلال والحرام أن تتمع ، له اسباب الاجتهاد - وهو معرفة الصول ومعرفة الاستنباط من تلك الصول بالقياس - فكم والحري أن يشترط ذلك في الحاكم على الموجودات ، اعني أن يعرف الوائل العقلية ووجه الاستنباط منها . وبالجملة فالخطأ في الشرع على ضرب ين : إما خطأ يعذر فيه من هو من أهل النظ...
إلى الكتاب
|
مطاح
|
|