|
|
صفحة: 191
أبي بكر المقرئ عن أبي جعفر النحاس عن سعيد بن بشر عن عمرو بن رافع عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد ، وتغريب سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . فيا لشنعة ذنب أنزل الله وحيه مبينا بالتشهير بصاحبه ، والعنف بفاعله ، والتشديد لمقترفه ، وتشدد في ألا يرجم إلا بحضرة أوليائه عقوبة رجمه ، وقد أجمع المسلمون إجماعا لا ينقضه إلا ملحد أن الزاني المحصن عليه الرجم حتى يموت . ( فيا لها قتلة ما أهولها ، وعقوبة ما أفظعها ، وأشد عذابها وأبعدها من الإراحة وسرعة الموت . وطوائف من أهل العلم منهم الحسن بن أبي الحسن وابن راهويه وداود وأصحابه يرون عليه مع الرجم جلد مائة ، ويحتجون عليه بنص القرآن وثبات السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل علي رضي الله عنه بأنه رجم امرأة محصنة في الزنا بعد أن جلدها مائة . وقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله . والقول بذلك لازم لأصحاب الشافعي ، لأن زيادة العدل في الحديث مقبولة ، وقد صح في إجماع الأمة المنقول بالكافة الذي يصحبه العمل عند كل فرقة وفي أهل كل نحلة من نحل أهل القبلة ، حاشى طائفة يسيرة من الخوارج لا يعتد بهم ، أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان ، أو نفس بنفس ، أو بمحاربة الله ورسوله يشهر فيها سيفه ويسعى في الأرض فسادا مقبلا عير مدبر ، وبالزنا بعد الإحصان . فإن حد ما
|
مطاح
|
|