|
|
صفحة: 140
وقته أي إنا تب الحدود على البالغ وأنا صبي لم يجب على الصلوة فكيف أحد وليس يريد أنه في الحقيقة صبحي غير بالغ وإنا يصغر أمر نفسه عند الوالي أ لا ترى أن من كان صبيا لا يظن به اجتماع الناس إليه للشقاق والخلاف هذا كلام ابن جنى قال ابن فورجة ما أراد أبو الطيب إ لا الذي منع أبو الفتح يريد أنى صبي لم أبلغ الحلم فيجب على السجود فكيف يجب على الحدود والقول ما قاله أبو الفتح ويروي وجوب منصوبا والتعجل على هذا مجاز كقوله ، و لا تعجلتها جنبا و لا فرقا ، ويكون المعنى أيعجل الأمير وجوب الحدود وقـــيـــل عـــــدوت عـــل الـــعـــالـــــــيــــ ــــن بـــي ولادي وبــــي الــقــعــود الولاد الولادة أي أدعى علي أني ظلمت الناس وخرجت عليهم وذلك ح ين ولدتني أمي قبل أن استويت قاعدا يدفع بهذا عن نفسه الظنة . فــمــا لـــك تــقــبــل زور الــــكـــــــــام وقـــــدر الـــشـــهـــادة قــــدر الــشــهــود أي إنا شهدوا علي بالزور فلم تقبله وقدر الشهادة على قدر الشهاد إن كان عد لا صادقا قبلت وإ لا ردت . فــــا تــســمــعــن مــــن الــــكــــاشــــحــــي و لا تـــعـــبـــأن بـــحـــك الــيــهــود الكاشح العدو الذي يضمر العداوة في كشحه وهذا على ما قال لأن شهادة العدو في الشرع لا تقبل يقول لا تسمع علي قول اعداءي و لا تبال بلجاج اليهود في إساءة القول في ويروي بحل اليهود وهو
|
مطاح
|
|