|
|
صفحة: 32
الفصل الرابع عشر في أن رخص السعار مضر بالترفي بالرخص وذلك أن الكسب و العاش كما قدمناه إنا هو بالصنائع أو الت-ارة . والت-ارة هي شراء البضائع والسلع وادخارها . يتحي بها حوالة السواق بالزيادة في أثمانها و يسمى ربحا . ويحصل منه الكسب والعاش للمحترفي بالت-ارة دائما فإذا استدي الرخص في سلعة أو عرض من مأكول أو ملبوس أو متمول على الملة ولم يحصل للتاجر حوالة السواق فسد الربح و النماء بطول تلك الدة و كسدت سوق ذلك الصنف ولم يحصل التاجر إل على العناء فقعد الت-ار عن السعي فيها وفسدت رؤوس أموالهم . واعتبر ذلك أول بالزرع فإنه إذا استدي رخصه يفسد به حال الترفي بسائر أطواره من الفلح والزراعة لقلة الربح فيه وندارته أو فقده . فيفقدون النماء في أموالهم أو ي-دونه على قلة ويعودون بالنفاق على رؤوس أموالهم وتفسد أحوالهم وبصيرون إلى الفقر وا ) صاصة . ويتبع ذلك فساد حال الترفي أيضا بالطحن وا ) بز وسائر ما يتعلق بالزراعة من ا ( رث إلى صيرورته مأكول . وكذا يفسد حال الند إذا كانت أرزاقهم من السلطان على أهل الفلح زرعا فإنها تقل جبايتهم من ذلك ويع-زون عن إقامة الندية التي هي بسببها ومطالبون بها ومنقطعون لها فتفسد أحوالهم وكذا إذا استدي الرخص في السكر أو العسل فسد جميع ما يتعلق به وقعد الترفون عن الت-ارة فيه وكذا حال اللبوسات إذا استدي فيها الرخص أيضا فإذا الرخص الفرط ي-حف بعاش الترفي بذلك الصنف الرخيص وكذا الغلء الفرط أيضا . وإنا معاش الناس وكسبهم في التوسط من ذلك وسرعة حوالة السواق وعلم ذلك يرجع إلى العوائد التقررة بي أهل العمران . وإنا يحمد الرخص في الزرع من بي البيعات
|
مطاح
|
|