|
|
ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازة من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه » أو مقارنه أو غير ذلك من الشياء التي عددت ، في تعريف أصناف الكلام المجازي . وإذا كأن الفقيه يفعل هذا في كثير من الحكام الشرعية ، فكم بالحري أن يفعل ذلك صاحب علم البرهان ؟ ، فإن الفقيه إنا عند قياس ظني ، والعارف عنده قياس ، يقيني . ونلان نقطع قطعا كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي . وهذه القضية لا يشك فيها مسلم ، و لا يرتاب بها مؤمن . وما اعظم ازدياد اليق ين بها عند من زاول هذا المعنى وجربه ، وقصد هذا المقصد من الجمع ب ين المعقول والمنقول . بل نقول أنه ما من منطوق به في الشرع مخالف بظاهره لما أدى إليه البرهان ، إ لا إذا اعتبر الشرع وتصفلات سائر أجزائه وجد في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد . ولهذا المعنى اجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن تمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها ، و لا أن تخرج كلها عن أب ، ظاهرها بالتأويل . واختلفوا في المؤول منها من غير...
إلى الكتاب
|
مطاح
|
|