sso
| أهلاً بك زائر - دخول | حسابي | رف كتبي | مجلد المضامين الخاصة بي
 موقع فهرست
صفحة: 47

ولما كانت طرق التصديق منها ما هي عامة لكثر الناس اعني وقوع التصديق من قبلها وهي الخطابية ، والخطابية ، أعم من الجدلية . ومنها ما هي خاصة لقل الناس وهي البرهانية ، وكان الشرع كل مقصوده الول العناية بالكثر من غير اغفال تنبيه الخواص ، كانت أكثر الطرق المصرح بها في الشريعة هي الطرق المشتركة للأكثر في وقوع التصور والتصديق . هذه الطرق هي في الشريعة على أربعة أصناف : احدها أن تكون مع أنها مشتركة خاصة في المرين جميعا ، اعني أن تكون في التصور والتصديق يقينية ، مع أنها خطابية أو جدلية . وهذه المقاييس هي المقاييس التي عرض لمقدماتها ، مع كونها مشهورة أو مظنونة ، أن تكون يقينية ، وعرض لنتائجها أن أخذت أنفسها دون مثالاتها . وهذا ، هو الصنف من القاويل الشرعية ليس له تأويل والجاحد له أو المتأول كافر . والصف الثاني : أن تكون المقدمات ، مع كونها مشهورة أو مظنونة ، يقينية ، وتكون النتائج مثالات للأمور التي قصد انتاجها . وهذا يتطرق إليه التأويل ، اعني لنتائجه . والثالث : عكس كل هذا ، وهو أن تكون النتائج هي المر التي قصد انتاجها نفسها ، وتكون المقدمات مشهورة أو مظنونة من غير أن يعرض لها ان تكون يقينية . وهذا أيضا لا يتطرق إليه تأويل ، اعني لنتائجه ، وقد يتطرق لم قدماته . والرابع : أن تكون مقدماته مشهورة أو مظنونة من غير أن يعرض لها أن

مطاح


 لمشاهدة موقع فهرست بأفضل صورة وباستمرار
مطاح، مركز التكنولوجيا التربوية، شركة لفائدة الجمهور © جميع الحقوق محفوظة لمركز التكنولوجيا التربوية وللناشرين المشاركين
فهرس الكتب أنظمة المكتبة حول المكتبة مساعدة