|
|
صفحة: 43
وأما من كان من غير اهل العلم ، فالواجب عليه حملها على ظاهرها وتأويلها في حقه كفر ، لنه يؤدي إلى الكفر . ولذلك ما نرى أن من كان من الناس فرضه الايمان بالظاهر فالتأويل في حقه كفر ، لنه يؤدي إلى الكفر . فمن افشاه له من اهل التأويل فقد دعاه إلى الكفر ، والداعي إلى الكفر كافر . ولهذا بجب أن لا تثبت التأويلات ا لا في كتب البراه ين لنها إذا كانت في كتب البراه ين لم يصل اليها ا لا من هو من اهل البرهان . واما إذا أثبتت في غير كتب البرهان واستعمل فيها الطرق الشعرية والخطابية أو الجدلية ، كما يصنعه ابو حامد ، فخطأ على الشرع وعلى الحكمة ، وأن كان الرجل إنا قصد خيرا ، وذلك أنه رام أن يكثر اهل العلم بذلك ، ولكن كثر بذلك اهل الفساد بدون كثرة اهل العلم . وتطرق بذلك قوم إلى ثلب الحكمة ، وقوم إلى ثلب الشريعة ، وقوم إلى الجمع بينهما . ويشبه أن يكون هذا احد ، مقاصده بكتبه . والدليل على أنه رام بذلك تنبيه الفطر ، أنه لم يلزم مذهبا في كتبه ، بل هو مع الشعرية ، اشعري ، ومع الصوفية ، صوفي ، ومع الفلاسفة فيلسوف ، حتى أنه كما قيل : يــومــا يـــان إذا لقــيــت ذا يــــــــن وأن لقيت مــعــديــا فـعـدنـان . الذي يجب على ائمة المسلم ين ان ينهوا عن كتبه التي تتضمن العلم ، ال من كان من اهل العم ، كا يجب عليهم ، ان ينهوا عن كتب البرهان من ليس اه لا لها . وان كان الضرر الداخل على الناس من كتب البرهان
|
مطاح
|
|