sso
| أهلاً بك زائر - دخول | حسابي | رف كتبي | مجلد المضامين الخاصة بي
 موقع فهرست
صفحة: 39

وبالجملة فالخطأ في الشرع على ضرب ين : إما خطأ يعذر فيه من هو من أهل النظر في ذلك الشيء الذي وقع فيه الخطأ - كا يعذر الطبيب الماهر إذا اخطأ في صناعة الطب ، والحاكم الماهر إذا اخطأ في الحكم . و لا يعذر فيه من ليس من اهل ذلك الشأن . واما خطأ ليس يعذر فيه احد من الناس ، بل أن وقع في مبادىء الشريعة فهو كفروان وقع فيما بعد المبادئ فهو بدعة ، وهذا الخطأ هو الخطأ الذي يكون في الشياء التي تفضي ، جميع اصناف طرق الدلائل إلى معرفتها ، فتكون معرفة ذلك الشيء بهذه الجهة مكنة للجميع . وهذا هو مثل الاقرار بالله تبارك وتعالى ، وبالنبوات ، وبالسعادة ، الخروية ، والشقاء الخروي . وذلك أن هذه الصول الثلاثة تؤدي اليها اصناف الدلائل ، الثلاثة التي لا يعرى احد من الناس عن وقوع التصديق له من قبلها بالذي كلف معرفته ، اعني الدلائل الخطابية والجدلية والبرهانية . فالجاحد لا مثال هذه الشياء إذا كانت اص لا من اصول الشرع كافر معاند بلسانه دون قلبه أو بغفلته عن التعرض إلى معرفة دليلها . لنه أن كان من اهل البرهان فقد جعل له سبيل إلى التصديق بها بالبرهان ، وأن كان من اهل الجدل فبالجدل ، وأن كأن من اهل الموعظة فبالموعظة . ولذلك قال عليه السلام : » أمرت أن أقايل الناس حتى يقولوا لا إله إ لا الله ويؤمنوا بى » - يريد بأي طريق أنفق لهم من طرق الإيمان الثلاث . وأما الشياء التي لخفائها لا تعلم ا لا بالبرهان فقد تلطف الله فيها لعباده ، الذين لا سبيل لهم إلى البرهان ، اما من قبل فطرهم ، واما من قبل عادتهم ،

مطاح


 لمشاهدة موقع فهرست بأفضل صورة وباستمرار
مطاح، مركز التكنولوجيا التربوية، شركة لفائدة الجمهور © جميع الحقوق محفوظة لمركز التكنولوجيا التربوية وللناشرين المشاركين
فهرس الكتب أنظمة المكتبة حول المكتبة مساعدة