|
|
صفحة: 193
بحجر فقضت كبده ، فقال عمر : هذا قتيل الله ، والله لا يودي أبدا . وما جعل الله عز وجل فيه أربعة شهود وفي كل حكم شاهدين إلا حياطة منه ألا تشيع الفاحشة في عباده ، لعظمها وشنعتها وقبحها ، وكيف لا تكون شنيعة ومن قذف بها أخاه المسلم أو أخته المسلمة دون صحة علم أو تيقن معرفة فقد أتى كبرة من الكبائر استحق عليها النار غدا ، ووجب عليه بنص التنزيل أن تضرب بشرته ثمانين سوطا . ومالك رضي الله عنه يرى ألا يؤخذ في شيء من الأشياء حد بالتعريض دون التصريح إلا في قذف . وبالسند المذكور عن الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أن يجلد الرجل قال لآخر : ما أبي بزان ولا أمي بزانية . في حديث طويل وبإجماع من الأمة كلها دون خلاف من أحد نعلمه أنه إذا قال رجل لآخر : يا كافر ، أو يا قاتل النفس التي حرم الله ، لما وجب عليه حد؛ احتياطا من الله عز وجل إلا يثبت هذه العظيمة في مسلم ولا مسلمة . ومن قول مالك رحمه الله أيضا أنه لا حد في الإسلام إلا والقتل يغني عنه وبنسخه إلا حد القذف ، فإنه إن وجب على من قد وجب عليه القتل حد ثم قتل . قال الله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا . ( وقال تعالى : ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة
|
مطاح
|
|