sso
| أهلاً بك زائر - دخول | حسابي | رف كتبي | مجلد المضامين الخاصة بي
 موقع فهرست
صفحة: 103

الفصل التاسع في أصول الفقه وما يتعلق به من الدل والافيات إعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا و أكثرها فائدة و هو النظر في الدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الحكام والتآليف . وأصول الدلة الشرعية هي الكتاب الذي هو القرآن ثم السنة البينة له . فعلى عهد النبي › كانت الحكام تتلقى منه با يوحى إليه من القرآن و بينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي ل يحتاج إلى نقل ول إلى نظر و قياس . ومن بعده صلوات الله وسلمه عليه تعذر ا ) طاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر . وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على وجوب العمل با يصل إلينا منها قول أو فعل بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه . وتعينت دللة الشرع في الكتاب والسنة بهذا العتبار ثم ينزل الجماع منزلتهما لجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم . ول يكون ذلك إل عن مستند لن مثلهم ل يتفقون من غير دليل ثابت مع شهادة الدلة بعصمة الماعة فصار الجماع دليل ثابتا في الشرعيات . ثم نظرنا في طرق استدلل الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقيسون الشباه بالشباه منهما . ويناظرون المثال بالمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض في ذلك . فإن كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله وسلمه عليه لم تندرج في النصوص الثابتة فقاسوها با ثبت وأ ( قوها با نص عليه بشروط في ذلك ال ( اق . تصحح تلك الساواة بي الشبيهي أو الثلي . حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليل شرعيا بإجماعهم عليه . وهو القياس وهو رابع الدلة و اتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الدلة وإن خالف بعضهم في الجماع والقياس إل أنه شذوذ في وأ ( ق بعضهم بهذه

مطاح


 لمشاهدة موقع فهرست بأفضل صورة وباستمرار
مطاح، مركز التكنولوجيا التربوية، شركة لفائدة الجمهور © جميع الحقوق محفوظة لمركز التكنولوجيا التربوية وللناشرين المشاركين
فهرس الكتب أنظمة المكتبة حول المكتبة مساعدة