|
|
صفحة: 96
وهم أهل ا - ) از . وكان ا ( ديث قليل في أهل العراق لا قدمناه فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهل الرأي . ومقدم جماعتهم الذي استقر الذهب فيه و في أصحابه أبو حنيفة و إمام أهل ا - ) از مالك بن أنس والشافعي من بعده . ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية . وجعلوا الدارك كلها منحصرة في النصوص والجماع و ردوا القياس اللي والعلة النصوصة إلى النص ، لن النص على العلة نص على ا ( كيم في جميع محالها . وكان إمام هذا الذهب داود بن علي وابنه وأصحابهما . وكانت هذه الذاهب الثلثة هي مذاهب المهور الشتهرة بي المة . وشذ أهل البيت بذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح ، وعلى قولهم بعصمة الئمة ورفع ا ) لف عن أقوالهم وهي كلها أصول واهية وشذ بثل ذلك ا ) وارج ولم يحتفل المهور بذاهبهم بل أوسعها جانب النكار و القدح . فل نعرف شيئا من مذاهبهم ول نروي كتبهم ول أثر بشيء منها إل في مواطنهم . فكتب الشيعة في بلدهم وحيث كانت دولتهم قائمة في الغرب والشرق واليمن وا ) وارج كذلك . ولكل منهم كتب و تآليف وآراء في الفقه غريبة . ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته و إنكار المهور على منتحله ولم يبق إل الكتب ال-لدة و ربا يعكف كثير من الطالبي من تكلف بانتحال مذهبهم على تلك الكتب يروم أخذ فقههم منها و مذهيهم فل يخلو بطائل ويصير إلى مخالفة المهور وإنكارهم عليه وربا عد بهذه النحلة من أهل البدع بنقله العلم من الكتب من غير مفتاح العلمي . وقد فعل ذلك ابن حزم بالندلس على علو رتبته في حفظ ا ( ديث وصار إلى مذهب أهل الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه في أقوالهم . وخالف إمامهم داود وتعرض للكثير من الئمة السلمي فنقم الناس ذلك عليه وأوسعوا مذهبه استه-انا وإنكارا ، وتلقوا كتبه بالغفال والترك حتى إنها ليحصر بيعها بالسواق وربا تزق في بعض الحيان . ولم يبق إل مذهب أهل الرأي من العراق وأهل ا ( ديث من ا - ) از . فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومقامه في الفقه ل يلحق شهد له بذلك أهل جلده وخصوصا مالك والشافعي . وأما أهل ا - ) از فكال إمامهم مالك ابن أنس الصبحي إمام دار اله-رة رحمه الله تعالى واختص بزيادة مدرك آخر للحكام غير الدارك العتبرة عند غيره وهو عمل أهل الدينة لنه رأى أنهم فيما ينفسون عليه من فعل أو ترك متابعون لن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم . وهكذا إلى البل الباشرين لفعل النبي › الخذين ذلك عنه وصار ذلك عنده من أصول الدلة الشرعية . وظن كثير أن ذلك من مسائل الجماع فأنكره لن دليل الجماع ل
|
مطاح
|
|