|
|
فإن الغرض من ، هذا القول أن نفلاص ، على جهة النظر الشرعي ، هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع ، أم ملاظور ، أم مأمور به ، إما على جهة الندب ، وإما على جهة الوجوب . فنقول : أن كأن فع ! ل الفلسفة ليس شيئا أكثر من النظر في الموجودات ، واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع ، أعني من جهة ما هي مصنوعات ، فإن الموجودات إنا تدل على الصانع لمعرفة صنعتها . وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أت كانت المعرفة بالصانع أت . وكأن الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات ، وحث على ذلك . فب ين أن ما يدل عليه هذا الاسم أما واجب بالشرع ، واما مندوب اليه . فأما أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وتطلب معرفتها به ، فذلك ب ين في غير ما نيية من كتاب الله ، تبارك وتعالى ، مثل قوله تعالى » فاعتبروا يا أو لي البصار » وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي ، أو العقلي والشرعي معا . ومثل قوله تعالى » أولم ينظروا في ملكوت السموات والرض وما خلق الله من شيء ؟ » وهذا نص بالحث على النظر في جميع الموجودات . وأعلم أن من خصه الله تعالى بهذا العلم وشرفه به ، إبراهيم عليه السلام . فقال تعالى : » وكذلك نري إبراهيم ملكوت ا...
إلى الكتاب
|
مطاح
|
|