|
|
الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال الكلفي بالوجوب وا ( ذر والندب والكراهة والباحة وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لعرفتها من الدلة فإذا استخرجت الحكام من تلك الدلة قيل لها فقه . وكان السلف يستخرجونها من تلك الدلة على اختلف فيما بينهم . ول بد من وقوعه ضرورة . فإن الدلة غالبها من النصوص وهي بلغة العرب وفي اقتضاءات ألفاظها لكثير من معانيها و خصوصا الحكام الشرعية اختلف بينهم معروف . وأيضا فالسنة مختلفة الطرق في الثبوت وتتعارض في الكثر أحكامها فتحتاج إلى الترجيح وهو مختلف أيضا . فالدلة من غير النصوص مختلف فيها وأيضا فالوقائع الت-ددة ل توفى بها النصوص . وما كان منها غير ظاهر في النصوص فيحكم على النصوص لشابهة بينهما وهذه كلها إشارات للخلف ضرورية الوقائع . ومن هنا وقع ا ) لف بي السلف والئمة من بعدهم . ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا و ل كان الدين يؤخذ عن جميعهم . وإنا كان ذلك مختصا با ( املي للقرآن العارفي بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه وسائر دللته با تلقوه من النبي › أو من سمعه منهم ومن عليتهم . وكانوا يسمون لذلك القراء أي الذين يقرأون الكتاب لن العرب كانوا أمة أمية . فاخ...
إلى الكتاب
|
مطاح
|
|